تنص وثيقة التعلم الالكتروني بالمعهد على الاتي:
مادة(1)
يعامل الحضور الإلكتروني معاملة الحضور في قاعات التدريب التقليدية ويطبق على الحضور الإلكتروني اللوائح المنظمة للحضور والحرمان.
مادة (2)
بيئة التعلم الإلكترونية يجب ان تسوفي الشروط التالية.
يجب الا تقل نسبة الحضور الإلكتروني في التعلم الإلكتروني عن 75 % من مجموع (ساعات المقرر) في الفصل الدراسي للدبلوم ، أو الساعات التدريبية للبرنامج التدريبي أو الدورة التدريبية .
مادة (3)
يحرم المتدرب من دخول الاختبار النهائي للمقرر بالدبلوم أو البرنامج التدريبي أو الدورة التدريبية في التعليم الإلكتروني إذا تجاوزت نسبة غيابه 25% من المحاضرات التزامنية المطلوبة.